الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٢أو بخنجر. وقال الآخر: في يوم آخر وفي سنة أخرى وموضع آخر، وبحديدة أخرى؛ فإنها شهادة مختلفة وتبطل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٦٬٦١٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
أو بخنجر. وقال الآخر: في يوم آخر وفي سنة أخرى وموضع آخر، وبحديدة أخرى؛ فإنها شهادة مختلفة وتبطل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.