قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٧

مسألة: مسعود بن رمضان: وكيف بين يمين القطع، ويمين العلم؟ قال: أما اليمين إذا كان الحقّ على المطلوب نفسه؛ كانت اليمين بالقطع، وإن كانت الدّعوى من قِبَل غيره، من قِبَل ميراث، أو إقرار، أو بيع، أو غير ذلك،؛ كانت اليمين بالعلم، والله أعلم. /8 م/

مسألة عن الشيخ الصبحي: وإذا ادّعى زيد على عمرو دعوى وأنكره، والمرء يمينه، ثم ادعى عمرو على زيد دعوى وأنكره، وأراد يمينه، فردّ عليه اليمين، أيحلف له يمينا واحدة، أم للدعوى التي ادعيت عليه، وأنكرها يمينا، وللدعوى التي ادّعاها، وردت عليه اليمين فيها يمينا؟ يعجبني أن يحلف لكل دعوى يمينا، إلا أن يرى الحاكم في مخصوص النظر.

مسألة: ومنه: وفيما قيل: إن من حلف بالله يمينا يقطع بها حقا عليه لأحد؛ إن عليه كفارة التغليظ، فما تقول فيمن حلف بالله ما عنده زكاة لما طولب بها، وهي عنده، ما تكون كفارة يمينه؟

الجواب: كفارة يمينه مغلظة إذا حلف كاذبا.

مسألة: ومنه: ومن أخذ شيئا من مال آخر بأمره ثم شكا به، يدعي عليه أنّه أخذ من ماله ذلك الشيء، فأنكر الآخذ، وحلف يمينا بالله ما أخذ من ماله ذلك الشيء قطعا من غير أن يستثني بلا أمر منه، ما تكون كفارة يمينه على هذه الصفة؟

الجواب: أخاف أن تلزمه كفارة مغلظة، إلا أن يحلف بغير أمره، أو يحرك به لسانه.

مسألة: ومن دفتر أحكام قضاة بعض المتأخرين: ورفع إلى رجل على آخر أنه دخل بيته بغير إذنه فأنكر، فطلب يمينه، فجنبت أن أحلفه، وأخذت بقول

١٦٬٦٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.