الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٨من لا يرى اليمين في هذا ومثله، وكذلك فيمن يدعي على آخر أنه يتكلم عليه كلاما قبيحا؛ لم أر عليه يمينا، 8 س والله أعلم.
مسألة: فيمن أحدث بناء في أرض، فادّعى مدّع أن تلك وقف وبيدي، فأنكر المحدّث دعواه، أفيه يمين؟ فنعم، عليه اليمين.
مسألة: ومن جواب الشيخ ابن عبيدان: وفيمن ادّعى على رجل كذا لارية فضة، أو كذا كذا منّا تمرا، أو جري حبّ، وأراد من خصمه اليمين أن ما عليه لخصمه حق من قِبَل ما يدّعي عليه، أتكفي هذه اليمين إذا لم يحلف أن ما عليه لخصمه كذا لارية، أو كذا منّا تمرا، وجري حب؟
الجواب: إن هذه اليمين تكفي، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل ادّعى على رجل أنه أخذ له سيفا أو غيره؛ فردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي، وقال: إن حلف؛ غرمت له سيفه، فحلف المدّعي أن له عنده سيفا، وأخذ سيفه بالغصب، أو أنه باق عنده، فلما حلف قال: اعطني سيفي؟
الجواب: إنه لا يلزم المدّعى عليه إلا قيمة السّيف، والقول قوله مع يمينه، والله أعلم.