قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢٥

الجواب: إذا أراد البائع اليمين إلى المشتري، وحلف المشتري؛ فقد ثبت البيع للمشتري ما حلف عليه، وليس للمشتري رد الدابة بعدما حلف، وإنما له ردّ الدابة، ونقض الصلح قبل اليمين، والله أعلم.

مسألة: رجل ادعى على رجل أنه دخل منزله بلا إذن، أعليه يمين؟ فلم ير عليه يمينا.

ومن غيره: قال أحمد بن محمد بن خالد: عليه يمين بالله ما دخل منزله بلا إذن، فإن لم يحلف؛ حبس له.

ومن غيره: رجل ادعى على رجل آخر أنه دخل منزله، فسئل أبو سعيد عن ذلك، فلم ير عليه في ذلك يمينا. وكذلك إذا ادعى عليه أنه شتمه؛ فلم ير عليه في ذلك يمينا.

مسألة: قلت: فإن ادعى رجل آخر أنه دخل بينه(1)، وأخذ متاعا له، فأقر المدعى عليه أن عنده له ذلك، وأنكر دخول البيت، فطلب أن يحلف له ما دخل بيته، هل عليه في ذلك يمين؟ قال: معي أن ليس في ذلك يمين، ولا يثبت اليمين فيما لا يجب على الخصم به حق للمدعي الذي يدعي دخول البيت، وهذا المعنى من قوله.

مسألة: قال أبو سعيد: إن اليمين إنما تلزم فيما يجب على المدعى عليه فيه حرمة، أو ضمان أن لو أقر بذلك؛ فيعتبر الحاكم جميع ما يرد فيه عليه من ذلك.

(1) ق: بينة. ولعله: بيته.

١٦٬٦٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.