الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٣٩المطلوب، وإن ردّ اليمين على الطالب؛ لم يلزمه أن يحلف على غير حق محدود، ولا شيء معروف، وإنما اليمين على المطلوب ما أخذ له شيئا مما يدّعيه. وقول: إن اليمين تلزم الطالب إذا ردّها إليه المطلوب، فإن حلف؛ حكم له، وإن نكل؛ لم يحكم له بشيء، وصرف عن خصمه، وهذا شيء يتسع ذكره، ولا يحتمله هذا الموضع، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وصفة اليمين التي لا ردّ فيها مثل ذلك، إذا اشترى رجل من أحد شيئا من الحضرة(1) مثل: قت(2) أو علف، أو ما أشبه ذلك بثمن معلوم، ثم باع المشتري منه شيئا، ثم غيّر منه بعد ذلك؛ فالقول قوله أنه باع منه كذا وكذا، وعليه اليمين إن طلب منه البائع اليمين، وإن ردّ المشتري اليمين على البائع؛ فلا يمين على البائع؛ لأنه لا يعرف كم باع منه المشتري، وكذلك الأمين إذا مات من أمّنه ثم(3) جاءه ورثة المؤمّن يطلبون الأمانة من الأمين؛ فإن القول قوله أنها كذا وكذا، 20 س وإن طلب الورثة منه اليمين؛ فلهم عليه اليمين على قول من يقول: إن الأمين عليه اليمين، ولا ردّ على الورثة في اليمين، وكذلك
(1) وكان ذلك بِحَضْرةِ فلان وحِضْرَتِه وحُضْرَتِه وحَضَرِه ومَحْضَرِه، وكلَّمتُه بِحَضْرَةِ فلان وبمَحَضْرٍ منه؛ أَي بِمَشْهَدٍ منه، وكلمته أَيضاً بِحَضَرِ فلان بالتحريك، وكلهم يقول بِحَضَرِ فلان بالتحريك، الجوهري: حَضْرَةُ الرجل قُرْبهُ. والحَضَرُ والحَضْرَةُ والحاضِرَةُ خلاف البادية وهي المُدُنُ والقُرَى والرِّيفُ. لسان العرب: مادة (حضر).
(2) والقَتُّ الفِصْفِصَةُ، وخَصَّ بعضُهم به اليابسةَ منها، واحدتُه قَتَّةٌ، وفي التهذيب: القَتُّ الفِسْفِسةَ بالسين، والقَتُّ يَكون رطباً، ويكون يابساً. القَتُّ الفِصْفِصةُ وهي الرَّطْبةُ من عَلَف الدَّواب. لسان العرب: مادة (قتت).
(3) زيادة من ق.