الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٤٤ادعى رجل نسبا بينه وبين رجل؛ فلا يمين في هذا على المنكر إذا لم يطلب ميراثا، والله أعلم.
١٦٬٦٦٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
ادعى رجل نسبا بينه وبين رجل؛ فلا يمين في هذا على المنكر إذا لم يطلب ميراثا، والله أعلم.