قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٤٤

ادعى رجل نسبا بينه وبين رجل؛ فلا يمين في هذا على المنكر إذا لم يطلب ميراثا، والله أعلم.

١٦٬٦٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.