قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٥٨

يعلم أن الميت ألجأ إليه ذلك، ولا أن شهوده شهدوا له بباطل، ولا نصب /30 م/ في ذلك، (وفي خ: وليس فيه أيضا نصب).

مسألة: وفي جواب من أبي جعفر إلى أبي جابر: وفي رجل أنكر خصمه، حتى أحضر البينة، ثم قال: انصب يمينا غليظا، ولا أحتاج إلى البينة، فلو كان المدّعي ادّعى هذا قبل (وفي خ: فلو كان المطلوب طلب ذلك قبل) أن يدّعي خصمه بالبينة، ويحضرها؛ لكان له ذلك، فأما على ما وصفت؛ فلا، إلا أن يشاء أن يحلفه بالله.

مسألة: بسم الله الرحمن الرحيم: والله الذي لا إله إلا هو الطالب المدرك، الغالب المهلك، منزل القرآن، وعالم السرّ والإعلان، ورب المسجد الجرام، والآخذ بالنواصي والأقدام، إنك لا دخلت لفلان ابن فلان هذا، ولا بغيت عليه، ولا سعيت فيما يؤدي إلى مضرته في جسمه، أو روحه، أو ماله بنفسك، أو بمعونة منك لغيرك، أو سعة في ذلك، أو بأمر منك في هلاك نفسه، أو بقيا عليه في ماله أو نفسه، ولا علمت شيئا من هذه الوجوه كلها، فكتمته إياه، فإن فعلت ذلك أو شيئا منه؛ فكل زوجة هي لك طالق ثلاثا باتات [وكل زوجة تزوجتها، فهي طالق ثلاثا باتات](1)، وكل مملوك لك تملكه في حين وقتك هذا، وينتقل إليك يملك بعد ذلك؛ فهو حرّ لوجه الله، وكلّ ما تملكه في حين وقتك هذا، وينتقل إليك بملك بعد ملك؛ فثلثه للفقراء والمساكين، إقرارا منك لهم به، وثلثه صدقة على الفقراء والمساكين إقرارا منك لهم به، وعليك إن حنثت في شيء من هذه اليمين مائة 30 س حجة من نزوى تؤديها إلى بيت الله الحرام

(1) زيادة من ق.

١٦٬٦٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.