قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٥٩

بنفسك، وإن استأجرت في إنفاذها، أو شيء منها؛ فعليك لكل حجة تستأجر لها من يقوم بإنفاذها بمائة مثقال من ذهب الجيد، على أن النية في جميع وجوده هذه اليمين، لفلان ابن فلان هذا، وعلى أنك حالف بهذه اليمين تبرعا منك، واختيارا لا إكراها ولا إجبارا، والله شاهد عليك بجميع ذلك، والحمد لله، وصلى الله على رسوله محمد النبي، وآله وسلم تسليما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: والمدعى عليه نصب في اليمين، أم ذلك للمدعي خاصة؟ قال: إن النصب إنما هو للمدعي، ينصب اليمين على خصمه بما شاء، فإن رد اليمين إليه خصمه؛ حلف له بما قد نصب من اليمين، فإن نكل؛ لم يكن له على(1) خصمه نصب، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ?: وإذا طلب الخصم المناصبة على القبور والمساجد، يجاب إلى ذلك أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف بين أصحابنا؛ منهم من يرى النصب بالقبور والمساجد، ومن حكم بذلك؛ فواسع له، ومنهم من لا يراه.

وقال القاضي ناصر بن سليمان: إنا نحكم بالنصب إذا خير المدعي صاحبه في اليمين بمحضر شيء من القبور في البلد، بلا أن يكلفه الزاد والراحلة إلى قوته، غير القرية التي فصل الحاكم؛ هكذا رأينا /31 م/ في ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الصبحي: ومن أراد يمين خصمه على مسجد أو قبر، فلا يحكم عليه، إلا على كتاب الله، إلا إذا اتفق الخصمان على شيء، برأيهما، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

١٦٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.