الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٦١مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن كتاب محمد بن جعفر: وليس للصبيان، ولا عليهم أيمان.
ومن غيره: قال: ليس على الصبيان أيمان، ولا لهم أن يحلف لهم، ولا المحتسب، فأما الوصي؛ فله أن يحلف وكذلك الوالد، ولا لمن احتسب ليتيم ولا لغائب، ولا في طريق يمين، ولا عليهم في ذلك.
قال غيره: وكذلك أيضا، أنه لا يمين للمحتسب في الصافية، ولا عليه.
ومن الكتاب: ولا أيمان على الوكلاء في مال من وكلهم، ولا لهم ذلك إلا أن يجعله لهم الموكل.
ومن غيره: قال: ليس عليهم، ولو جعل ذلك لهم، ولهم الأيمان إذا جعل لهم، وليس في الرموم أيمان، إلا أن يكون واحد منهم يستحلف على نصيبه من ذلك.
قال أبو المؤثر: لا أرى في الرموم يمينا على الطالب، ولا على المطلوب إليه، ولو كانت دعواه لنفسه إذا كان يدعيها من الرم على قسم الرم. وكذلك قيل: [لا أيمان](1) في الأنساب، ولا في النكاح، ولا في الرد، ولا لهم، ولا عليهم. وقيل: /32 م/ لا يمين في النسب على أعمى، ولا غيره، وكذلك لا يمين على الأعمى. وقيل: لا يمين له أيضا، وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه، ولا على أهل الشهادة ما شهدوا بباطل. وكذلك من ادعى وصية الأقربين والفقراء والشذاء، وأبناء السبيل، أو أشياء من أبواب البر، فليس له يمين ولا علي، إلا الوصي؛ فإنه له يمينا على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في أبواب البر.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: الأيمان.