الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٦٢قال: يستحلفون ما يعلمون أنه أوصى بهذه الوصايا، إذا طلب ذلك الوصي بعد أن صحت وصايته.
ومن غيره: وقد قيل: لا يمين للوصي في ذلك، والقول الأول أحب إلينا، وأما الوصي في الوصايا؛ يستحب في الوصاية التي يدعيها أنه أوصى إليه الميت، فله اليمين، وعليه في ذلك؛ لأنه مدع، والخصم لنفسه.
مسألة: ومن كتاب فضل: وليس للوصي يمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في حج، أو غيره من أبواب البر.
ومن الكتاب: ووصي اليتيم ووكيله، يستحلف له على الدين، وما يشبه ذلك، وأما الأصل؛ فقيل: لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم، إلا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم، فليستحلف له، فإن بلغ اليتيم، وقام بينة بذلك؛ فله ذلك، وأما اليمين؛ فليس له غير تلك اليمين إذا بلغ.
قال محمد بن المسبح: وقد قال بعض: إنه ليس له على أحد يمين كما ليس له يمين.
مسألة: ومن كتاب 32 س فضل: وليس للصبيان، ولا علي عليهم أيمان لبعضهم بعضا، ولا بينهم وبين غيرهم، وليس للمماليك أيمان ولا عليهم إلا بإذن مواليهم، وليس للمحتسبين لليتيم ولا للغائب، ولا عليهم أيمان، ولا يثبت لهم إلا بالبينة، وليس على الوكلاء أيمان، ولا لهم أيمان، إلا أن يجعل لهم ذلك الموكل أن يستحلف، ولا عليهم أيمان، ولا يستحلف للصبي، ولا للغائب، وكذلك المحتسبين، في طرق المسلمين ومساجدهم، ليس لهم، ولا عليهم أيمان، وليس في الرموم أيمان. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.