الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٦٣مسألة: وسمعته يقول: إن على الحاكم أن يقف بين الصبيان إذا اختصموا إليه في شيء أسلم له؛ لأنهما صبيان، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: واليمين على الأعمى فيه اختلاف؛ وأكثر القول: لا يمين عليه.
قال غيره: ولعله الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: في اليمين على الأعمى ثلاثة أقاويل: قول: له اليمين وعليه. وقول: لا له ولا عليه، ولعل القول الآخر أكثر ما عليه المسلمون.
قال غيره: إذا ثبت اليمين على الأعمى على قول من قال بها؛ فيحسن عندي أن يكون يمينه على الصفة، لا على الإشارة، إذ لا سبيل إليها، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه وإذا ادعى رجل على آخر، أن عبده سرق له شيئا، وطلب من السيد اليمين؛ فإن على السيد يمين علم، والله أعلم. /33 م/
١٦٬٦٨٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.