الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٧١وعرفاه، والوقوف على المال هو الرأي في الحكم، والقول الأول أحب (خ: أحسب) أني وجدته في جواب الشيخ أبي جابر: إذا حده وحلف على حده، ولو لم يقف عليه.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن طلب حقا إلى آخر، سأل الحاكم المطلوب إليه عن ذلك، فإن(1) أقر لخصمه بحق قبله، أو عليه له حق؛ حكم عليه لخصمه بما أقر به، وإن أنكر؛ دعا خصمه بالبينة على ما يدعي، وإن رد الخصم اليمين إلى الطالب؛ حلف الطالب على حقه، وحكم له به على خصمه، وإن لم يحلفه الحاكم، وهو أن يقول كما يقول له الحاكم: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الكبير المتعال، الطالب المدرك، منزل القرآن، وعالم السر والإعلان، ورب المسجد الحرام والآخذ بالنواصي والأقدام، ما عليك لهذا كذا وكذا، وسمى ما يطلبه. وإن زاد الحاكم أو نقص عن هذا؛ فلا بأس، وإن حلفه بالله، ولم يزد على ذلك؛ فقد تمت اليمين، ولا شيء أعظم من الله - عز وجل -. وقيل: لا يزيد الحاكم في اليمين غير ما يدعيه المدعي من الحق إذا ادعى مائة درهم، حلف له ما عليه، (وفي خ: حلفه ما عليه له) مائة درهم، ولا يقول: ولا أقل ولا أكثر، إلا 37 س أن يدعي ذلك المدعي، ويبينه فيحلفه عليه، ولا يقول أيضا: ولا عليك له حق بوجه من الوجوه؛ لأن هذا مما يعرف، وقد يجوز أن يكون له عليه حق غير هذا يقر له به، أو يزد إليه فيه اليمين، أو يكون شيء قد غاب عنه فيه علمه؛ فإنما يستحلفه على ما يدعي.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: فإنه.