قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٧٢

وقال محمد بن المسبح: إذا رفع رجل على رجل أن له عليه عشرة دراهم، فيسأله الوالي: ألك عليه أكثر من عشرة دراهم أو أقل؟ فإن قال: لا؛ حلفه له ما عليه له عشرة دراهم، ولا أقل ولا أكثر؛ لأنه إذا كان له عشرة دراهم ونصف، احتاج إلى يمين آخر يحلفه على نصف الدراهم، وإن كان له عليه تسعة دراهم؛ كان قد حلفه، ولا أقل ولا أكثر، فقد جمع له مطلبه في يمين واحدة. وقد قيل: إن بعض الحكام (خ: المسلمين) كان إذا حلف رجلا لرجل حلفه، ما عليك لفلان هذا كذا وكذا، ولا شيء منه.

قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان: إذا قال الطالب: حلفه ما عليه لي عشرة دراهم، ولا أقل ولا أكثر، فإن أبى المطلوب إليه أن يحلف، ولا أقل ولا أكثر؛ حلفه ما عليه له عشرة دراهم، وإن ادعى الطالب ادعاء أقل أو أكثر؛ حلفه له بجميع ما يدعي عليه ما دام يدعي عليه قليلا أو كثيرا، حتى يحلف المطلوب، ولا أقل ولا أكثر، ثم يصرف عنه اليمين. / 38 م/ انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الزاملي: ولفظ اليمين أن يقول الحاكم للخصم الذي يريد أن يحلفه: قل: والله الذي لا إله إلا هو العزيز المقتدر، ماحي الآثار، وباتر الأعمار، وقاصم الجبابرة، ومدمر الفراعنة والأكاسرة، الذي يأخذ من حلف باسمه كاذبا أخذ عزيز مقتدر، ما علي لفلان هذا كذا وكذا، وإن كنت حانثا في يميني هذا، فينتقم الله من الحانثين، بنكال الدنيا، وعذاب الآخرة.

١٦٬٦٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.