قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٧٣

الباب السادس في اليمين بالمصحف

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحسن ?: وقلت: فيمن يطلب إلى الحاكم أن يحلف له خصمه بالمصحف، كيف تكون اليمين في ذلك؟ وكيف يحلف الحاكم الخصم(1) ذلك، فذلك المصحف، وينظر الآية الذي في آل عمران: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران:77]، فيصنع(2) الذي يحلف يمينه عليها، ثم يحلفه الحاكم، وهو واضع يده عليها، وهو حتى يفرغ من اليمين.

قال غيره: وليس ذلك على الحاكم إن أراد أن لا يحلفه بالمصحف، كان ذلك للحاكم، وكذلك إن لم يحضر المصحف، وطلب الخصم يمينه في مجلس الحاكم؛ كان ذلك له، ولا يؤخذ ذلك المصحف إلا برأي خصمه. وقد وجدت في بعض الآثار: أنه لا يجوز لأحد أن يحلف 38 س بالمصحف، وذكر أنها بدعة.

مسألة: قلت له: فإن طلب الخصم أن يحلف له خصمه بالمصحف، هل على الحاكم أن يحلفه له على ما طلب؟ [قال: معي أنه ليس ذلك على الحاكم أن يحلفه له على ما طلب](3). قال: معي أنه ليس ذلك على الحاكم، إلا أن يحضر المصحف، ويرى ذلك الحاكم وجها، كان ذلك له معي.

(1) علامة البياض في الأصل، ق.

(2) هكذا في الأصل، ق. ولعله: فيضع.

(3) زيادة من ق.

١٦٬٦٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.