الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٧٤قلت له: فذلك ممنوع معك، إلا أن يرى ذلك الحاكم؟ قال: ليس عندي أنه ممنوع، ولكن لا يلزم ذلك الحاكم عندي، إلا أن يرى ذلك.
قلت له: فهل يجبرهما على اليمين بالله، ولو اختارا، أو أحدهما أن يجري اليمين بينهما بالمصحف؟ قال: معي أن له ذلك إذا كان ممن له الجبر. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٦٬٦٩٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.