قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٧٤

قلت له: فذلك ممنوع معك، إلا أن يرى ذلك الحاكم؟ قال: ليس عندي أنه ممنوع، ولكن لا يلزم ذلك الحاكم عندي، إلا أن يرى ذلك.

قلت له: فهل يجبرهما على اليمين بالله، ولو اختارا، أو أحدهما أن يجري اليمين بينهما بالمصحف؟ قال: معي أن له ذلك إذا كان ممن له الجبر. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٦٬٦٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.