الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٨٤وكذلك ما يتولد من هذا الذي يوجب به العتق من الجنايات عليه، ولا يصح على السيد بالبينة، ولو صحت عتق بها من المثلات به؛ فذلك من الضروب الذي يجب اليمين فيه له بمعنى العتق، وينظر في اليمين له إذا ادعى ما يخاف عليه فيه الضرر من ظلمه له، في الكسوة والنفقة والإساءة إليه التي لا يجوز له، ولو أقر السيد بها؛ كان ممنوعا عنها، فإذا كان محكوما له عليه به؛ كان بمنزلة الخصم، وفيه من الناس، وأما فيما مضى، فإذا حلف أقر به سيده؛ لم يكن عليه فيه حكم ضمان للعبد من ظلمه في نفقته، ولا في كسوته ولا في الإساءة إليه، وأما سائر الدعاوى في جميع الأشياء؛ فلا دعوى بين العبد وسيده، ولا في حكومة، فيكون بينهما اليمين فيما أعلمه، والله أعلم.
١٦٬٧٠٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.