الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٨٧مسألة: ومن كتاب فضل: وليس للولد على والده يمين. وفي بعض القول: إن له عليه اليمين، والقول الأول أحب إلي، وللوالد اليمين على ولده، وللوالدة اليمين على ولدها، وله عليها.
قال محمد بن المسبح: إنه لا يرى على الوالدة جبرا في اليمين لولدها، ويشد عليها، ولا حبس عليها لولدها.
قال غيره: وقد قيل: الأيمان للوالدين على ولدهما، وللولد على والدته، وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه، ولا على الشهود ما شهدوا بباطل، ولا على الولاة فيما أنفذوا من أحكام غيرهم، أنه صح معهم ما نفذوا من الأحكام. انقضى الذي من كتاب 45 س بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: ومن لا يمين عليه من الناس في الحكم، وكم موضعا لا تجب فيه اليمين؟ قال: إن مثل هذا يتسع فيه القول، ولا يحتمل في هذا الموضع مخرج جميع ذلك، فمن ذلك، لا يمين على الصبي، ولا المجنون، ولا العبد، إلا بإذن سيده، ولا الأعمى على أكثر قول أكثر المسلمين، وكذلك لا يمين في الحدود، ولا القذف، ولا الشتم على أكثر القول، وكذلك على الوالد لولده على أكثر القول، وكذلك لا يمين في الأسباب، ولا في النكاح على أكثر القول، وكذلك لا يمين على الحاكم لمن حكم عليه، ولا على الشهود ما شهدوا بباطل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إن الأم عليها اليمين لابنها على أكثر قول المسلمين. وقال من قال: لا يمين عليها، والله أعلم.