قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٨٨

مسألة: ومنه: وفي امرأة ادعت على رجل أنه ضرب ابنا لها صغيرا فأنكر، ألها عليه اليمين أم لا؟ قال: لم أحفظ للأم أن تكون لها يمين لابنها، وإنما تكون اليمين لأب الصبي، أو لوصيه، أو لوكيله الذي يقيمه الحاكم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إن العبد إذا باع شيئا بغير إذن سيده؛ فلا يثبت البيع إلا إذا أتمه سيد العبد، وأما في المحاكمة إذا أراد العبد الإنصاف من أحد، فيحضر سيده، فإن أراد السيد يلي الأحكام بنفسه، وإن أراد أن يأمر عبده /46 م/ ليحاكم؛ فله ذلك، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي الوالد إذا ادعى حقا لولده الصغير، جائز له أن يحلف في حق ولده، وعليه رد يمين أم لا؟ قال: إن للوالد اليمين على غرماء ولده الصغير، وأما غريم ولده؛ لا رد له؛ لأن الحق لغيره، وهو كالوكيل والوصي، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: والصبي إذا رفع على رجل عند الحاكم بحق، وأقر له به، وقال: أريده منه، هل يحكم له؟ قال: إن كان له والد ثقة؛ أمره بقبض حق ولده، وإن لم يكن والده ثقة، أو لا والد له؛ أقام له الحاكم وكيلا يقبض له حقه، والله أعلم.

مسألة: الذهلي: والأعمى، هل له، وعليه يمين؟ قال: قول: له وعليه. وقول: لا له، ولا عليه. وقول: له، ولا عليه، هو أن يحلف لمن لا يبصره، وإن أوجب النظر عليه في مخصوص من الدعاوى مثل: اليمين للزوجة في وطء الحيض لانقطاع الحجة بينهما؛ فذلك وجه من وجوه الحق، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وفي الأعمى إذا طلب من رجل حقا من أصول، أو حيوان أو عروض، أيوكل له الحاكم من يحاكم عنه، أم يوكل بنفسه؟ قال: إن

١٦٬٧٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.