الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٩٠قلت: وإن وجبت عليه اليمين، وسار عن الحاكم على أن يحلف له، ثم عمي، ولم يقل له الحاكم: قد حكمت عليك باليمين ولا أمره قطعا أن يحلف له؟ قال: لا يمين عليه حتى يحكم عليه الحاكم، والله أعلم.
قال المؤلف: قد جاء في يمين الأعمى في أجزاء الأيتام ما به كفاية.
١٦٬٧١١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.