الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٩١الباب العاشر في اليمين في الإثارة والرموم
/47 م/ ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: في اليمين في الرم، إذا ادعى فيه مدع، وقال المنكر: أنه رم أن اليمين على المنكر، وهو أن يحلف أن هذه الأرض، أو ما وقع فيه الدعوى رم له، ولشركائه(1)، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح: واعلم أنا نرى اليمين في الزراعة، وفي الماء، وفي الأرض المعروفة من الرم إذا أقر الخصمان أن ذلك من الرموم، وإنما لا نرى اليمين في الرم إذا ادعى قوم أن هذا الفلج رم، وأن هذه الأرضين رم، وأنكر من في يده ذلك أنه ليس برم، ولعل بعضا قد يوجب في مثل هذا اليمين؛ وأما نحن فلا نرى في مثل هذا يمينا، والله أعلم. وإذا ادعى أحدهما على الآخر أنه جز له زرعا، أو سد له ماء كان في رم يعرف، أو في غير رم يعرف؛ فإن للمدعي اليمين على المدعى عليه في ذلك، وإنما لا يمين في الرم في أمر خاص في الرم على نحو ما وصفت لك على ما يكون من المنازعة في شيء من الرموم؛ فإنه لا يمين في الرموم في هذا.
مسألة: وقيل: كل إثارة لقوم، وفيها أصل لأحد، فالرم لأهله وإنما لأصحاب الأصل مما عمروا، وعليهم البينة بما عمروا، فما حدث شهودهم؛ فهو لهم، والباقي لأهل الآثار.
مسألة: ومن بعض الكتب: وفي قوم نحو مائة رجل بينهم إثارة أرض منهم، نحو مشيخة نحو عشرة رهط، اقتسموا تلك الأرض على أربعة أسهم، فألزموا كل
(1) بياض في ق. وفي الأصل: علامة البياض.