قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٩٢

رجل منهم سهما، وخاصية من بني عمه، وإن القوم اختصموا بعد ذلك، قال رجل منهم: إن لي 47 س ربع هذه الأرض، وقال الآخر: بل هي إجازة لنا ولك، والجماعة أهل بيتنا، وأقام المدعي الربع، وهو نسل بأن فلانا وفلانا وجماعة منهم قسموا هذه الأرض على أربعة أجزاء، فناب(1) فلانا جزء، ولم يزل في يده إلى أن هلك، وقد كان بعض خاصته هلك، فورثته زوجته، ثم باعت حصتها من حصته(2) زوجها من هذه الأرض، بمحضر من فلان وفلان، وجماعة معروفين لم يغيروا عليها إلى أن هلكت، وأقام الآخرون بينة بأن هذه الأرض إجازة معروفة بذلك، وإلى ذلك ينسب، وزعمت الورثة أنهم لا يعلمون أنه لأحد فيها ميراث، إلى أن هلك من هلك، وبقي من بقي، وقال صنف منهم: لم نعلم بما كان من مشيختنا في إجازتنا، وقال أولاد، وقال أهل المشيخة: لآبائنا فضل علينا في الإجازة، ولا نجيز لهم فعلا، والبينة كلهم عدول؛ فإذا قامت البينة العدول، ولم يدع فيها أحد إلا صاحب ربع واحد، والناس مقرون أنها إجازة ليس لبعضهم فضل على بعض، مع ما قامت البينة؛ فلا أراها إلا إثارة بينهم على أسماء العشيرة التي تنسب إليهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فتاب.

(2) ق: حصة.

١٦٬٧١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.