الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٩٥الباب الثاني عشر في اليمين في الثياب والدعاوى فيها
/49 م/ ومن كتاب بيان الشرع: قيل له: ما تقول في رجل ادعى عليه آخر، أنه أحرق له ثوبا، فأعدم البينة، ونزل إلى يمين خصمه، كيف تكون اليمين في هذا؟ قال: عندي أن في بعض القول: إنه حتى يحد صفة الثوب من أي الأنواع، ويحد قيمته إلى كذا وكذا، ولا تجري اليمين إلا على هذا. وقال من قال: فيما عندي يحلفه ما قبله له حق مما يدعيه إليه من هذه الدعوى، من قبل هذا الثوب.
مسألة: وعن رجل يشتري من رجل ثوبا، ويقبضه ويغيب(1) به، ثم يدعي أن فيه خرقا؛ فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه إذا أقر بالثوب أنه هو [ … ](2)، وإن قال المشتري: هذا الثوب هو الذي اشتريته منك، وقال البائع: لا أعلم ذلك؛ فقال من قال: إنه إن كان البائع قد أخذ الثمن؛ فالقول قوله مع يمينه، وإن كان بقي من الثمن شيء؛ فالقول قول المشتري مع يمينه. وقال من قال: القول قول البائع على حال إذا غاب الثوب مع المشتري، إلا أن يكون للمشتري فيه الخيار، فإن أراده في أيام الخيار؛ فالقول قوله أنه هو مع يمينه، وكل ما كان من الأشياء تشابه في العين، والصفة فغابت، ثم وقع فيها التناكر؛ فاليمين على البائع بالعلم، وعلى المشتري فيما يجب عليه اليمين بالقطع، وكل ما كان لا