الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٩٦يشابه(1) بالعين(2)؛ فاليمين فيه بالقطع على البائع والمشتري فيما يكون من دعاوى البيع، وإنكاره فيما يثبت من الحجة في البيع واليمين فيه، وذلك إذا كان التناكر فيه، والدعاوى في عقد البيع، ليثبت فيه 49 س حكم عقد البيع، وما يتولد فيه من الأحكام، وأما إن كانت الدعاوى في اليمين بعد الثمن مع دعوى البيع، وأنه إنما يطلب الثمن؛ فلا يمين على المدعى عليه في البيع، وإنما اليمين ما قبله له هذه الدراهم من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه.
مسألة: ومن اشترى من رجل ثوبا، وأنفذ الثمن، ثم رده، فأنكره البائع، ويقول: ليس هو ثوبي، ويقول المشتري: بل هو ثوبك؛ إن البينة على المشتري أنه ثوبه، وعلى البائع اليمين ما يعلم أنه ثوبه، إلا أن يكون جعل له الخيار، فإن المشتري مصدق.
مسألة: وسألته عن رجل أخذ له آخر ثوبا قيمته مع أهل المعرفة به، عشرة دراهم، فأنكره مع الحاكم، وأراد أن يحلفه، فقال: قيمته تسعة دراهم، هل له ذلك في هذه اليمين، أم لا يجوز له، إلا أن يحد حد القيمة التي هي قيمته مع أهل البصر به؟ قال: معي أنه يجوز له إذا قال: قيمته كذا وكذا، وفي نيته أنه عنده، ولو لم يظهر ذلك بلسانه.
قلت: أرأيت إن كان قيمته معه أن لو أراد بيعه أكثر من ذلك، ولكنه قد جعل قيمته في وقت اليمين أقل من ذلك، هل له ذلك؟ قال: إذا كان أراد