الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٩٧بذلك الاحتياط لنفسه، وأنه أقل قيمته عنده؛ كان ذلك عندي احتياطا منه لنفسه في الأقل.
مسألة: وسألته عن امرأة ادعت مع الحاكم على رجل أنه سرق لها ثوبا لم تحده، فأقر أن هذا هو الثوب الذي أقر لها به، هل يكون القول قوله مع يمينه؟ قال: معي /50 م/ أنه إذا أحضر ما يكون، يقع عليه اسم التسمية الذي أقر به؛ كان القول قوله مع يمينه إن أراد ذلك المدعي.
مسألة: وسئل عن رجل [ادعى على رجل](1) آخر أن عنده له عمامة، فأقر بذلك، وأحضر عمامة منقطعة، وقال: إنها هي، هل يقبل ذلك؟ قال: معي أنه إذا خرج في النظر من العدول، أن ذلك عمامة؛ قبل ذلك منه مع يمينه، وإن خرج من النظر أن تلك القطع خارج من أحكام العمامة؛ لم يقبل منه، وكلفه أن يحضر شيئا يقع عليه اسم العمامة.
قلت له: فإذا أحضر عمامة في نظر العدول، فأنكر الآخر أنها ليس هي، هل على المدعى عليه اليمين؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: وتكون اليمين أن هذه العمامة، (لعله أراد: العمامة التي أقرت له بها)؟ قال: هكذا عندي.
قلت: فإن أحضر عمامة لا يخرج في النظر أنها عمامة، وقال: إنها هي التي أقر بها، وأنها انقطعت، فكلفه الحاكم غيرها، فأحضر شيئا يقع عليه اسم العمامة، وقال: إنها هي، كيف تكون اليمين؟ قال: معي أنه يكون عليه يمينا بالله ما يلزمه له بإقراره له بالعمامة التي أقر له بها أكثر من هذه العمامة، إذا
(1) زيادة من ق.