الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٩٨أحضر البدل عما كان أقر به في الأول، فإذا حلف؛ جبر الأخير على أخذها، وينظر في ذلك.
مسألة: وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه باع له عمامة، وأن عنده من ثمنها 50 س ثلاثة دراهم، فأنكره وطلب يمينه، فرد اليمين إلى المدعي، قلت: كيف يحلف؟ قال: يحلف إنما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم من قبل ما يدعي عليه أنه باع له عمامة.
مسألة: وسألته عن رجل ادعى على رجل ثوبا، ولم تكن له بذلك بينة، فرد المطلوب اليمين على الطالب، كيف يحلف على القيمة، أو الطول أو الذرع، والصفة؟ قال: الذي عرفت أنه يحلف على القيمة أو الصفة، والله أعلم.
قال: الذي عرفت إن أراد المدعى عليه أن يحلف، وكان مثل: حديدة مخلب أو خصين، أو غير ذلك؛ قال: الذي أنه يصف الشيء، ويقومه ثم يحلف عليه، والله أعلم.
مسألة: ومن باع لرجل ثوبا، فلما قبضه المشتري، وذهب به، إذا فيه عوار، فجحده البائع ذلك؛ فإذا نزل إلى يمينه؛ فعليه أن يحلف ما باع له هذا الثوب، وإن عرف الثوب بعينه، وأنكر العيب؛ فعليه أن يحلف بالله، لقد باعه هذا الثوب، وما علم أن فيه هذا العيب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.