الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٩٩الباب الثالث عشر في اليمين في الوطء في الحيض واليمين في الطلاق، والدعوى في ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وعن امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الحيض؛ فعن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: إنه يوجد أنه /51 م/ يحكم له أن يحلف يمينا بالله ما وطئها، وهو يعلم أنها حائض.
وقال أبو القاسم سعيد بن محمد بن سعيد ?: إنه يحلف يمينا بالله ما وطئها، وهو يعلم أنها حائض متعمدا لذلك. ورأي أبي عبد الله محمد بن محبوب ? المقدم، وكلاهما يتواطآن، وإن كان دعوى المرأة على غير هذا؛ كان لكل كلام جواب، وإنما تجري اليمين على ما يراه الحاكم، ليس على ما يطلبه الخصم، إلا أن يوافق مطلب رأي الحاكم.
وقال أبو سعيد ?: إن اليمين إنما تلزم في ما يجب على المدعى عليه فيه حرمة أو ضمان، أن لو أقر بذلك، قال: فيعتبر الحاكم جميع ما يرد عليه من ذلك.
مسألة: قلت له: فما تقول في الحاكم إذا ادعت امرأة على زوجها أنه وطئها في الحيض، أو في الدبر متعمدا، هل يكلفها على دعواها البينة؟ قال: هكذا عندي؛ لأنه يمكن أن يقر مع غيره، فتشهد عليه البينة بإقراره.
قلت له: فإن أعجزت البينة، هل عليه (خ: عليها) يمين؟ قال: هكذا عندي.