قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٠

قلت له: فإذا حلف على إبطال ما تدعي إليه، هل يحكم عليه (خ: عليها) بمساكنته؟ قال: معي أن الحاكم(1) بمساكنته إن كان زوجها، ويأمرها بالهرب إن كانت صادقة فيما ادعت، إن كانت قد فسدت عليه عند الحاكم على زوجها في الحكم مما لا يختلف فيه.

قلت له: فإن امتنعت أن تحلفه، هل يأمرها الحاكم بمساكنته على الصفة الأولى؟ 51 س قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن قال لها: الزمي طاعة فلان هذا، ولم يقل: إن كان زوجك إذا قال لها مع هذا، وإن كنت صادقة، فلا تقاربيه، هل عليه يعود ويطلبها، ويشرط عليه (خ: عليها) هذا الشرط؟ قال: أرجو أن لا يلزمه ذلك إن شاء الله، ويحكم الأمر فيما يستأنف في سواهما إذا كان قد أمرها، إن كانت صادقة؛ فلتهرب منه، ولا تقاربه إن كانت قد فسدت عليه.

مسألة: وعن امرأة تزعم أن زوجها يراودها على نفسها في شهر رمضان، أو حائض، هل يلزمه لها يمين؟ قال: نعم؛ لأنها مدعية.

قال أبو عبد الله: يلزمه اليمين إن كان فعل.

مسألة: قال أبو سعيد ?: في رجل ادعت عليه زوجته أنه وطئها متعمدا في الحيض، وهو لا يعلم صدق ما قالت إلا دعواها، فصدقها، ثم رجعت هي عن ذلك، وقالت: كذبت؛ كان له أن يصدقها أنها كاذبة، ويرجع إليها بالنكاح الأول وهي زوجته؛ لأنها مدعية إذا رجعت عن دعواها فيما يجوز له هو عندي على معنى قوله، وأما في الحكم، فإذا كانت قد ادعت ذلك عليه الحاكم،

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: الحكم.

١٦٬٧٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.