الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٠٤وأحب إلينا، والذي نأخذ به أن لا تستحلف هي، ويحبس هو حتى يحلف، أو يقر بالطلاق.
مسألة: وسئل عن رجل ادعت عليه زوجته أنه طلقها وأنكر هو، فطلبت أن يحلف على إنكاره، كيف تجري اليمين؟ قال: معي أنه يحلف أنها زوجته ما طلقت ثلاث (ع: ما طلقها ثلاث) بايتة(1) عنه، هي في هذه الساعة من أحكام الزوجية.
مسألة: قال أبو سعيد: إذا ادعت المرأة الطلاق من زوجها، وأنكر هو أنه لم يطلقها، وأنها امرأته؛ يحلف أن فلانة هذه امرأته، وما طلقها كذا وكذا طلاقا يبينها عنه عن حكم الزوجية إلى هذه الساعة فيما يعجبني.
قلت له: فإن امتنع عن اليمين؟ قال: معي أنه إذا طلب إليه اليمين؛ كان عليه، إما أن يحلف، وإما أن يرد عليها اليمين على ما يدعي إليه، فإن أبى؛ جبر على ذلك بالحد (ع: بالحبس) أو ما يستحق من الجبر إن لم يكن حبس على معنى قوله.
مسألة: قلت: فامرأة ادعت مع الحاكم أن وليها زوجها برجل، ولم ترض به، وغيرت التزويج، وأن الرجل يكابرها على نفسها، ويطالبها، وهي في بلد بعيد، وطلبت من الحاكم كتابا يمنع الرجل عنها، ما يجوز للحاكم أن يفعله لها، وما يقول لها؟ قال: فإن كان مع الحاكم قوة ممن يأمنه على الأحكام، بعث معها على هذا، إذا خاف عليها من يطلب معنى صحة ذلك كتب أو بسببه، فإن صح /54 م/ ذلك؛ منعه ذلك وعاقبه، على قدر ما يستحق، فإن لم يمكنه
(1) ق: بائنة.