الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٠٥ذلك؛ كتب لها إلى من يرجو معونتها من الحكام، أو من المسلمين، أو من جباة البلد، وأخذهم بذلك، ولا يدع الاجتهاد في مثل هذا من أمر الفروج.
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: في امرأة ادعت أن زوجها طلقها، فقال: إنه كان سكرانا، ولم يعلم بذلك، وتنازلا إلى الحاكم، هل عليه يمين، وما يكون يمين علم، أو غير ذلك، وهل يجوز لها جهاده، والامتناع والهرب عنه إذا كان طلاقا عندها؟ فعلى صفتك، فإذا أقر بالطلاق، وادعى أنه كان سكرانا؛ طلقت، وإذا أنكر الطلاق؛ كان عليه اليمين على نفس دعواها، وإذا علمت هي بالطلاق؛ لم تسعها مساكنته، ولو حلف، وطلاق السكران فيه اختلاف.
مسألة: وعنه: وعن رجل أقر بامرأة أنها زوجته، وحكم عليه لها بالنفقة والكسوة، وشكا منها الامتناع، أيجوز للحاكم أن يحكم عليها بمساكنته، أم لا؟ فإذا لم تصح البينة بالزوجية إلا بإقرار منهما؛ حكم عليها الحاكم بما أقرت به على نفسها بجميع ما يلزم الزوجية (خ: الزوجة)، واستثنى عليها إن كانت زوجة له، وامتنعت بعد الإقرار من مساكنته؛ كان للحاكم حبسها على ما وصفت لك، والله أعلم.
مسألة: ومن زوج امرأة هو وليها، أو أمة له، فقال الزوج للولي أو المولي: احلف يمينا ما لها زوج، أو قال للمرأة: احلفي مالك زوج؛ فليس ذلك على الولي، ولا المولي، ولا المرأة.