قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٦

مسألة: وإذا ادعى رجل على امرأة أنها رتقاء(1)، أو عفلاء(2)، 54 س وأنكرت ذلك؛ فعليها اليمين لذلك.

مسألة: وإذا ماتت امرأة، وطلب ورثتها إلى زوجها أن يحلف لهم أنه ما طلب إلى زوجته الهالكة صداقها، ولا استكرهها على تركه؛ فإنه لا يلزمه ذلك، ولا يستحلف الورثة بعدها.

مسألة: قلت: ما تقول في رجل ادعت عليه زوجته أنه وطئها في الدبر عمدا، وأنكر ذلك، هل عليه لها يمين؟ قال: معي أن عليه اليمين.

قلت له: فإن امتنع هو عن اليمين؟ قال: يحبس حتى يحلف، أو يرد عليها اليمين، فيحلف، فإن حلفت؛ فرق بينهما.

قلت له: أرأيت إن حلف هو، هل يحكم عليها بالقعود معه؟ قال: معي أنه يحكم عليها؛ لأنها لا تصدق في دعواها عليه، ويقول لها الحاكم على وجه الفتيا أنها إن كانت صادقة فيما تقول، فتهرب منه، ويقول لها الحاكم إذا أخذها الأمر بالقعود معه، ولم يمكنها الهرب، واضطرها إلى الحرام؛ أمرت أن تفتدي منه، وتخرج من الحرام بما عليه لها في هذا الوجه من الوطء في الدبر، والحيض، واليمين في ذلك يحلف ما وطئها بفرجه في فرجها في دبرها متعمدا.

(1) الرَّتقاءُ: المَرأَةُ المُنْضَمَّةُ الفَرْج الَّتِي لا يَكادُ الذَّكَرُ يَجوزُ فَرْجَها لشِدَّةِ انْضِمامه. تاج العروس: مادة (رتق).

(2) العَفَل والعَفَلة -مُحرّكتَيْن- شيءٌ يخرجُ من قُبُلِ النساءِ وحَياءِ الناقةِ. العَفْل نباتُ لَحْمٍ ينبتُ في قُبُلِ المرأةِ. العَفَل شيءٌ مُدَوّرٌ يخرجُ بالفَرْج، قال: ولا يكون في الأبْكار، ولا يصيبُ المرأةَ إلاّ بعد ما تلِد. تاج العروس: مادة (عفل).

١٦٬٧٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.