قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٧

مسألة: قلت له: فإن ادعت أنه وطئها في الدبر، فأقر بذلك، وادعى الخطأ، هل يكون القول قوله، وعليها هي البينة أنه عمد؟ قال: إذا لم يقر بالعمد، وإنما قالت هي: عمد، وقال هو: خطأ؛ فهي المدعية الحرمة؛ والمدعى الحرمة هو المدعي؛ لأن الخطأ لا يفسد، وإنما يفسد العمد. انقضى الذي من كتاب بيان /55 م/ الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وفي امرأة ادعت على رجل أنه مس ثديها، أو نظر متعمدا لها، عليه اليمين أم لا؟ قال: لا يمين في مثل هذا على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الزوجين إذا جرى بينهما طلاق، وأراد الزوج ردها، فقالت: إنها أبرأته من شيء، فأنكر هو ذلك، القول قول من منهما؟ قال: إن القول قول الزوج. أرأيت إن طلبت منه اليمين، هل عليه يمين؟ قال: ففي ذلك اختلاف؛ قول: عليه اليمين. وقول: لا يمين عليه. أرأيت إن نكل عن اليمين، أيمنع عن ردها؟ قال: يمنع عن ردها إلا برضاها على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي امرأة ادعت على رجل أنه كشف عن عورتها يريد جماعا، وأنكر هو ذلك، وأرادت يمينه؛ فقول: عليه اليمين، وقول: لا يمين عليه، وهو أكثر القول. وأما إذا ادعت عليه الوطء مغتصبا لها؛ فعليه لها اليمين لحال الصداق، وأما إذا أراد القائم بالإقرار تحليف المدعى عليه من غير مطلب المرأة؛ فليس له ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا ادعى الرجل الدخول بزوجته، وأنكرت هي ذلك؛ فلا يقبل قوله أنه دخل بزوجته، وأما شهادة الشهر؛ فقول: إذا أشهر في البلد عند

١٦٬٧٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.