الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٠٩(رجع) أرأيت إن قال الوالي: إن كنت بعد لم تطلقها فردها، قالت هي: إنه بعد لم يدخل بها، وقال هو: إنه قد دخل بها؛ إن القول قول المرأة أنه لم يدخل بها.
أرأيت إن طلب منها اليمين، هل في ذلك يمين؟
الجواب: في ذلك اختلاف؛ وأكثر القول لا يمين عليها.
أرأيت إن سار بها من قرية، فأقرت هي أنه قد حملها من قرية إلى قرية في قضاء حاجة، إذا قال هو أنه قد دخل بها في مبيت أو مقيل، أيقبل قوله؟
الجواب: لا يقبل قوله، والقول قول المرأة أنه لم يدخل بها، والله أعلم، وهذا المعنى من المسألة.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي الذي يشهد على رجعة زوجته ثلاث مرار، فقالت المرأة: لم يبق لك علي رجعة، فقال: إنه قد أشهد على رجعتها من غير الطلاق، القول قول من منهما؟
الجواب: إذا لم يقر بالطلاق ثلاث مرار؛ لم يحكم عليه بطلاق من أجل الرد، إذا اعتذر في الرد بوجه غير وجه الطلاق، والله أعلم.
١٦٬٧٣٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.