قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١١١

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال: إن ادعى المطلوب إليه أن للشاهد أو لولده، أو لعبده شركاء (خ: حصة) فيما شهد الشهود عليه؛ دعاه الحاكم على ذلك بالبينة، فإن صح ذلك؛ بطلت شهادته، وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له، ما للشاهد ولا لولده حصة في الذي شهد له /57 م/ به؛ فله عليه اليمين بذلك. ومن غيره: وقال محمد بن المسبح: ليس عليه يمين.

وقال أبو المؤثر: ليس (خ: لا) أرى على الخصم في هذا يمينا، لا الشاهد لم يشهد له بشيء يحرمنه إلى نفسه، ولا إلى ولده، ولا إلى عبده شيئا، وإنما شهد الرجل على رجل بحق؛ فليس على المدعي، ولا الشاهد لعبده، ولا لولده بتلك الدعوى بحق، وإن كانت الحصة للشاهد في مال بينه وبين الشركاء ثم شهد على أحد شركائه بما يزيل صحته إلى غيره؛ فشهادته جائزة، وليس لليمين في هذا موضع.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن: قلت: وكيف يكون اليمين؟ واليمين أن يحلف يمينا بالله أن حقها الذي شهدت لها به البينة، وهو كذا وكذا، هو لها على زوجها فلان ابن فلان، ولا تعلم أنها أزالته عنه بوجه من الوجوه ولا شيء منه، وإن كانت لا تعرف حقها إلا ما شهدت به البينة؛ حلفت يمينا بالله ما تعلم أن شهودها شهدوا لها بباطل، ولا نصب في هذه اليمين بعد البينة، وأما إذا ادعى الحق على الميت، وأنكر ذلك الورثة، فإن صح ذلك بالبينة؛ وإلا يمين الورثة ما يعلمون قبلهم حقا مما يدعي على هذا الميت.

مسألة: ومن قال: هذه القطعة النخل، أو الأرض لفلان، إقرارا مني له بها أو بدرهم، فقال الورثة للمقر: احلف أنك ما تعلم أنه أقر لك 57 س بها بغير

١٦٬٧٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.