الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١١٢حق، ولا ألجأها إليك؛ فإن عليه أن يحلف، فإن لم يحلف؛ لم يكن له شيء، والله أعلم.
مسألة: ومن طلب منه اليمين فيما أقر له به أنه ما يعلم أنه أخطأ في إقراره، أو أقر، وما يعلم أنه ألجأ إليه إلجاء؛ كان له ذلك عليه.
مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب ?: على رجل ضره، (ع: حضره) الموت، فأشهد بقطعة له من ماله لرجل بدين عليه، هل يلزمه يمين؟ قال: عليه اليمين ما يعلم أنه ألجأ إليه.
قلت: فإن كره أن يحلف؟ قال: ليس عليه (ع: له) شيء.
قلت: فإن رد اليمين إلى الورثة أنه ألجأه إليه؟ قال: ليس عليهم.
مسألة: وعن رجل أوصى بوصية، ومات الموصي، فطلب ورثته أن يحلفوا الموصي له ما يعلم أنه ألجأه إليه هذه الوصية إلجاء؛ فإذا كان الموصي سمى بها وصية؛ فلا يمين على الموصى له.
قال غيره: وقد قيل: عليه اليمين على من يدعى عليه بالعلم لا بالقطع.
مسألة: وعن رجل أوصى بوصية، ومات الموصي، فطلب ورثته أن يحلفوا الموصي له ما يعلم أنه ألجأه إليه هذه الوصية إلجاء؛ فإذا كان الموصي سمى بها وصية؛ فلا يمين على الموصى له.
قال غيره: وقد قيل: عليه اليمين على من يدعى عليه بالعلم لا بالقطع.
مسألة: وعن رجل مرض، فقال فلان المصدق فيما ادعى: علي من درهم إلى ألف درهم، فأعطوه بلا يمين ثم مات هذا المريض(1)، /58 م/ فادعى هذا
(1) هذا في ق. وفي الأصل: المرض.