الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١١٥مسألة: ووجه آخر: أن يخاصم خصما في مال أو دين، قد ورثه، أو أخذه له ممن يقوم بأمره، فلا يعرف الذي له بمعرفة من يثق به من امرأة أو رجل، وينكر ذلك الخصم؛ فهذا لا نصب فيه، وفيه الأيمان بينهما، فأما أن يحلف المدعى إليه ذلك الشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه حقا، وإلا حلف الطالب لقد أخبره من يثق به أن هذا الشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه حقا، فإذا أراد(1) إليه الخصم اليمين، وحلف على هذا؛ أخذه وسأل عن ذلك.
قال أبو المؤثر: لا أرى على الذي أخبر يمينا، ولكن يخبر المدعى عليه أن يحلف ما يعلم لهذا المدعي حقا في هذه الدعوى، أو يقر بها ويسلمها.
قال أبو الحواري: كذا قال نبهان. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: وجدتها على أثر ما عن الزاملي: وفيمن عليه حقوق الناس، فباع ماله لزوجته، فطلب أهل الحقوق حقوقهم، وطلبوا يمين الزوجة أنه ما(2) ألجأ إليها ماله، كيف لفظ اليمين في ذلك؟
الجواب: إن كان الزوج حيا؛ فلفظ اليمين عندي أنها اشترت من زوجها هذا المال شراء صحيحا بغير مخادعة، تعلمها من الزوج، ولا خادعت هي في ذلك؛ لتبطل حقوق الديان من هذا المال الذي اشترته من زوجها، فهذا 59 س ما حضرني، فإن كان موافقا؛ فخذ به، وإلا فاتركه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل ادعت عليه امرأة وهي مطلقته بدراهم، وأقر بها عند الحاكم، بعد ذلك ادعى أنه أبرأته من هذه الدراهم قبل إقراره بذلك عند