قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١١٦

الحاكم، ولم يجد بينة على ذلك، وطلب يمينها، أله عليها يمين بعد إقراره أنها ما أبرأته من ذلك، أم لا؟

الجواب: إن كان في إقراره قال: إنه كان علي لهذه المرأة كذا وكذا، فحكم عليه الحاكم بإقراره ذلك، فادعى هو أنها أبرأته منه، وأراد يمينها؛ فله عليها اليمين، وإن كان قال: علي لهذه المرأة هذا الحق، ثم ادعى البراءة بعد ذلك أنها أبرأته قبل إقراره هذا؛ فلا يعجبني أن يكون له عليها في هذا يمين؛ لأنه أقر لها بالقطع إلا أن يدعي أنه غلط أو نسي بإقراره لها قطعا وأراد يمينها؛ فله عندي عليها اليمين أنها ما تعلم أنه أقر لها بهذا الحق بما ليس لها عليه، ولا يعلم أقر لها بباطل، والله أعلم.

١٦٬٧٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.