الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٢٢مسألة: ومنه: وسألته، هل يجوز للحاكم أن يحلف أحدا بيمين لا يحفظها نصا، أعني لا يحفظ لفظها من الأثر، ولكن على قياس ما يشبهها؛ فأجاز ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن ادعى على آخر حقا عليه له، وهو كذا وكذا لارية فضة، أو شيئا موصوفا من قبل ميراث ورثه من فلان، وأنكر المدعى عليه دعوى خصمه، وعدم المدعي البينة، وترك إلى يمين خصمه، كيف تجري اليمين بينهما، أرأيت إن كان دعواه أن عنده له كذا وكذا، والمسألة بحالها؟
الجواب: يعجبني أن يحلف له ما علي لفلان كذا وكذا، ولا شيئا من ذلك من قبل هذه الدعوى التي يدعيها، فهذا فيما يدعي أنه عليه له، وأما فيما يدعي أن عنده له؛ يحلف ما عندي لفلان هذا كذا وكذا، وما علي له حق من قبل هذه الدعوى، والله أعلم.
١٦٬٧٤٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.