قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٣

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن اتهم رجلا أنه يخونه في زوجته، أو أحد نسائه بما لا يجوز، وأنكر ذلك، أعليه يمين أم لا؟ قال: لا يمين في مثل هذا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن ادعى أن زوجته تخونه في نفسها؟ فلا يمين عليها في ذلك.

قال غيره: لا يمين في النكاح، إلا في دعوى يثبت بها حق على المطلوب 68 س إن أقر بها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن ادعى على آخر أنه سرق له متاعا، فأنكره وطلب يمينه، فرد عليه اليمين، ثم قال: أنا أتهم أنه سرق متاعي؛ فقول: عليه اليمين. وقول: لا يمين عليه، وهو أكثر القول، والله أعلم.

مسألة عن القاضي عدي بن سليمان الذهلي ?: وفي رجل ادعى على امرأة أنها أفسدت زوجته عنه، وأنكرت دعواه، أله عليها يمين، وإن صحت دعواه عليها، أتحبس أم لا؟ قال: أرجو أنه لا يمين في مثل هذا، وإن تسبب عليها، ثم سبب مما يدل على صحة دعواه من إفسادها لزوجته بالباطل؛ فعندي أنها حقيقة بالعقوبة والأدب، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: والمتهم زوجته بالزنى؛ عليها اليمين أنها ما خانته في نفسها، ولا تعلم غيره، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: فيمن ادعى أبوي زوجته أنهما أفسدا عليه زوجته، وأنكرا ذلك، فأراد يمينهما؟ قال: لا يمين في مثل هذا، إذا كانت الزوجة بالغا، ويختلف فيه إن كانت صبية، وهي تجد من يعاشر، والله أعلم.

مسألة عن أبي نبهان: وفيمن طلق زوجته، فلما طلقها طلبت المرأة منه صداقها الآجل الذي تزوجها عليه، فاحتج عليها أن يحلف يمينا أنها ما ارتكبت

١٦٬٧٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.