الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٣٤معصية تبطل صداقها في حال الزوجية بينهما، أله عليها يمين، أم لا؟ قال: قد قيل في اليمين أن له عليها، لكني أرجو أنه يخرج فيها فيما عندي الاختلاف في موضع ما يكون /69 م/ بالتهمة منه لها، ولا يبين لي في الحقوق بعد ثبوتها أنها تزول بالتهمة لما يزيلها، بل هي عليه حتى يصح معه فيها ما يبطلها فيحطها، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن يطلب الإنصاف من أم امرأته، وابنتها أو أختها، أو أحد من الناس، ويدعي عليه أنه منعه أن يأخذ زوجته، أو سترها عليه، أو قال لها بكلام يبعدها عنه، وأنكر المدعى عليه ذلك، هل بينهما خصومة وأيمان في ذلك، أم لا؟ قال: هذه الدعوى عندنا مسموعة، وعليه البينة العادلة على صحة دعواه، ولا أعلم في ذلك يمينا، وإن كان من ذكرت ممن تلحقه التهمة بالفساد في إفساد زوجته؛ فواسع للوالي أدبه على ما يراه عدلا وصوابا، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي تحليف من اتهم بفعل شيء من المعاصي، وهو ينكر ذلك، أيجوز للوالي تحليفه عن فعل ما اتهم به في الماضي أم لا؟
الجواب: إن هيبه باليمين لأجل الصفة؛ لم يضق عليه ذلك، وأما أن يجبره على اليمين فيما مضى؛ لم يعجبني له ذلك، والله أعلم.
مسألة: وفيمن أراد من زوجته اليمين، أنها ما خانته في نفسها، ولا في ماله، ولم يفسر الخيانة، أله اليمين أم لا؟