قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٥

الجواب: إذا لم يدع عليها شيئا من الحقوق من قبل المال أنها خانته فيه خيانة، يلزمها له ضمانة من قبلها؛ فلا يمين عليها كان قبل الطلاق أو بعده، 69 س والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن ادعى على آخر، أنه أخذ شيئه بالباطل، وأنكر ذلك المدعى عليه، وطلب يمينه؛ فعليه اليمين، وأما إن ادعى عليه أنه علم لمن أخذ شيئه بالباطل، وهو يقدر على رده ولم يرده، وأنكر ذلك، وطلب يمينه؛ ففيه اختلاف، وأما إن ادعى عليه أنه عامل على أخذ شيئه بالباطل، وأنكر وطلب يمينه؛ ففيه اختلاف؛ وأكثر القول عليه اليمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلين ترافعا إلينا، فقال أحدهما: إن أبي أخبرني أن له علي هذا كذا، أو أخبره غير أبيه، فأنكر المدعي عليه، فطلب المدعي يمينه، فردها إليه، أله رد اليمين في مثل هذا؟ قال: إذا قال المدعي أن الذي أخبره ثقة عنده؛ ففي ذلك اختلاف؛ قول: لا تكون اليمين في مثل هذا إلا على المدعى عليه. وقول: إذا رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي، حلف المدعي لقد أخبره أبوه، وهو ثقة عنده، أن له على فلان هذا كذا، أو أخبره فلان ابن فلان الفلاني، وهو ثقة عنده، أن لأبيه على فلان هذا كذا وكذا، إن كان أبوه قد مات، وهو وارثه، والله أعلم.

مسألة: إن الشريكين لا تلحقهما التهمة فيما اشترك فيه خاصة، ولا يمين عليهما لبعضهما /70 م/ بعض، فيما اتهما فيه بعضهما بعضا، وقد قال بعض المسلمين: عليهما اليمين إن اتهم أحدهما صاحبه، وإن نكل؛ فعليه الحبس، وأما المتساكنان فتلحقهما التهمة حتى يصح التفويض لبعضهما بعض في مالهما، فيكون حكمهما حكم الشريكين في قول بعض المسلمين. وقد قال بعضهم:

١٦٬٧٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.