الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٣٧استيفاء حقوقهم، أن هذا الفقير ما رفع عنده كذا، هكذا حفظت شبه هذه المسألة من جواب المتأخرين، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وإذا ادعى الزوج على زوجته أنها زنت قبل تزويجه بها أو بعده، وأنكرت وأراد يمينها، أله عليها يمين أم لا، وكيف لفظها؟
الجواب: لا أعلم عليها يمينا لازما، إلا أن يرفع الزوج عليها عند الحاكم، ويطلب الملاعنة، لاعن بينهما الحاكم إن أنكرت دعوى الزوج، وإن أقرّت؛ رجمت إن كانت محصنة، والله أعلم.
وإن أتمها بذلك، وأراد يمينها، أله ذلك على قول من قال: لا بالأيمان في التهمة، أم لا؟
الجواب: لا أعلم ذلك، إلا أن يستحق عليه الصداق بوجه، وطلب منها اليمين لأجل استحقاق الصداق عليه؛ فعسى أن يكون له ذلك على بعض القول.
مسألة: ومن اتهم من تلحقه التهمة بفعل شيء /71 م/ يلزمه له فيه الضمان أن لو صح ذلك، وكان له أثرا ولا أثر له وأراد يمينه، أله عليه يمين أم لا؟
الجواب: لا يمين على الثقة، ولا العدل، ولا الولي، وإنما اليمين على من تلحقه التهمة في قول من يرى ذلك في التهمة.