الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٣٩مسألة: وإذا ادعت المرأة على زوجها القذف، ولم يكن لها شهود، وطلبت اليمين بأن يحلف زوجها؛ فلا يمين على الزوج؛ لأن هذا حدّ، وليس في الحد يمين.
مسألة: وذكرت في المرأة التي رفعت على رجل ادعت أنه سرقها وأنكرها، وطلبت يمينه؛ فلها ذلك عليه، ويحلف ما قبله لهذه المرأة حق من قبل ما تدعي عليه من هذا السرق، وإن قال: إنه يحلف ما يعلم أن قبله لهذه المرأة حقا مما تدعي إليه من هذا الشيء، من هذا الذي يدّعيه إليه، أنه له ذلك، وليس على المرأة يمين إذا كرهت ذلك، إذا قالت أنها تتهمه، إلا أن تدعي عليه قطعا؛ فعليها اليمين [إذا رد إليها اليمين، فإذا نصب اليمين](1) بالقطع؛ يحلف هو، وإلا حلفت هي، كان لها ذلك، كان المدعى عليه متهما، أو غير متهم، واليمين على الثقة، وغير الثقة، نقب البيت، أو لم ينقب، ولا يمين على متهم.
مسألة: ومن اتُّهم بسرقة؛ حلف يمينا بالله ما يعلم، أن له عليه حقا من قبل ما يدعي أنه سرق له دراهم، /72 م/ ولا حقا من قبل هذه الدعوى التي يدعيها إليه، ولا يمين لصاحب الدراهم؛ لأنه لا يجوز له أن يحلف على الغيب، إن شاء الله.
مسألة: وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه لقط له دراهم، فأخذها ولم يعطه إياها، فأنكر ونزل إلى يمينه، كيف تجري اليمين؟ قال: معي أنه يحلف ما لقط دراهم، يعلم لهذا فيها حقا إلى هذه الساعة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) زيادة من ث.