الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٤٢من الحبس، ويحبس الآخر أم لا؟ قال: أما 73 س إذا ادعى على رجل أنه كسر له بابه، أو أخذ له دراهمه، ولم يقل اتهمه، ثم بعد ذلك أبرأه مما ادعاه عليه، ثم ادعى على رجل آخر تلك الدعوى؛ فإن الأول يطلق من الحبس، ولا يقبل قوله على الرجل الأخير، وأما إذا اتهم الأول، ولم يدع عليه قطعا، ثم اتهم الرجل الآخر، فإذا لم ينقض حبس المتهم الأول؛ فإنه يطلق الأول، ويحبس المتهم الآخر إذا لحقته التهمة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل ادعى على رجل أنه سرق له متاعا، فأقر له به، وادعى أنه باعه على فلان أيضا، وقبض ثمنه، وأتلفه وهو مفلس، وأقر فلان أيضا أنه اشترى من هذا السارق هذا المتاع، ولم يعلم به أنه للمسروق منه، كيف الحكم في ذلك؟ قال: لا يقبل قول البائع بعدما باع أن المتاع للمدعي، إلا أن يصح ذلك بالبينة العادلة؛ فإنه ينزع من يده، ويكون الثمن على البائع للمشتري، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل ادعى على رجل حقا له، ولرجل غائب نصفين، وعدم البينة، وحلف من عليه الحق، ثم جاء الغائب فطلب في هذا الحق، وأوضح عليه البينة، أيقضي له بنصف الحق، ويكون له خاصة، أم يقضى له بجميع الحق، ويكون له وللطالب الأول أم لا؟ قال: يقضي له بنصف الحق، ولا يكون للأول شيء، بعدما حلف المدعى عليه، وهذا فرق ما بين الوارث، وغير الوارث، والله أعلم. /74 م/