قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٤٦

قلت له: وما لم يحكم له به إذا لم يحلف، ولو صحت له البينة بإشهاد المشهد له بحق، هل يجوز لورثة المشهد أكل ذلك المال ما لم يزله من أيديهم، حكم حاكم عدل؟ قال: إذا صحت البينة، أو الشهادة، ولم تكن له في المال حجة إلا باليمين، فإن قطع الحاكم حجته عنهم، وبرئوا من الحجة، وما لم يقطع حجته من ذلك؛ فهو عندي معلق عليه إلى أن يحلف، أو تنقطع في حكم الحق.

مسألة: وعن رجل يطلب من رجل شيئا، ويقول: إنه أقرّ له به، فلما طلبه إليه، قال السلطان: قهرني حتى قبلت له بالدراهم، أو أقررت له بالدراهم؛ قلت: ما يثبت من هذا بينهما، فإذا أقر أنه ضمن له، أو أقر له، وادعى أن السلطان جبره على ذلك موصولا بكلامه؛ فقد قيل: إن له حجته في ذلك حتى يصح أنه ضمن، أو أقر على غير جبر. وقيل: إنه يثبت عليه الإقرار، ويكون مدعيا للجبر، وأما إذا أقر، وقطع الإقرار بسكوت، أو بكلام غيره ثم قال: إن ذلك كان إذ جبره السلطان عليه؛ ثبت عليه إقراره، وكان مدعيا في الجبر، ولا أعلم في مثل هذا اختلافا.

مسألة: قال غيره: الذي 75 س معنا، أنه إذا ادعى عليها أنها أقرّت له بهذه الأرض؛ حلفت يمينا بالله ما تعلم له حقا في هذه الأرض، من قبل ما يدعي عليها من إقرارها له بذلك، فإن ردت إليه؛ حلف أن هذه الأرض له بإقرار هذه الأرض له بإقرار هذه المرأة، ما تعلم أن له فيها حقا من بعد إقرارها له بهذه الأرض إلى هذا اليوم. مسألة: وسألته عن رجل يدعي على رجل أنه أقر له بشيء قد ادعاه عليه، فأنكر ذلك المدعى عليه، فطلب يمينه؛ فرفع أبو سعيد

١٦٬٧٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.