الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٤٧عن أبي الحسن ? أنه قال: يحلف بالله ما قبله له حق من قبل ما يدعي إليه من هذا الشيء الذي يقول أنه أقر له به.
مسألة من كتاب المجموع: من جواب أبي الحسن ?: في رجل أقر لرجل بمال ادعاه عليه مع القاضي، ثم أنكر ذلك، وطلب يمين المدعي بعد إقراره له بالمال، أو بشيء منه؟ فعلى ما وصفت: فإذا أقر بذلك بين يدي الحاكم؛ أخذه الحاكم بإقراره، وحكم عليه بذلك لمن أقر له به، وليس عليه له يمين إذا أقر له بما كان يدعيه إليه، وصدقه على دعواه، وأما إذا أقر له مع بينة عادلة، وشهدت البينة العادلة بذلك؛ ثبت الحكم عليه بالمال، فإن طلب يمين من شهدت له البينة بالمال بعد الشهادة، وكان ذلك عليه، وإن أقر بما شهدت عليه به البينة، ثم طلب اليمين؛ فليس له اليمين بعد تصديقه البينة، وبعد إقراره بالمال لخصمه وتصديقه /76 م/ إياه على دعواه، والله أعلم بالصواب.
مسألة: ومن غيره: [ … ](1): أخطأ في إقراره، أو ألجأ منه، وطلب بينة (ع: يمينه) على ذلك، أنه ما يعلم أنه أخطأ في إقراره له به، وما يعلم أنه [ألجأه ماله](2) إلجاء، كان له ذلك عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وعن رجل أوصى لرجل بوصية، ومات الموصي، فطلب ورثته أن يحلفوا الموصى له ما يعلم أنه ألجأ إليه هذه الوصية إلجاء، أعليه يمين أم لا؟.