الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٤٨الجواب: فإذا كان الموصي سماها وصية؛ فلا يمين على الموصى له. وقول: عليه بالعلم لا بالقطع، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما اليمين، فأكثر الحكام يوجبون على صاحب الحق، اليمين بعد ثبوت الحق وصحته، إذا كان في الورثة غائب، أو يتيم، أو طلب أحد من البالغين، والله أعلم.
[مسألة عن القاضي ناصر بن سليمان](1).
الجواب: إذا ادعى الورثة الإلجاء من الهالك لذلك المقر له، أو الموصي له؛ فلهم اليمين بسبب الإلجاء، وأما إذا قالوا، أعني، الورثة وأحدهم نريد اليمين، ولم يفسر عندي اليمين فيما يريد؛ فذلك دعوى غير مسموعة، والله أعلم. وأجاب في ذلك المعنى الصبحي: أما الإقرار إذا لم يقبضه المقر له في حياة المقر؛ فعليه اليمين، كان وارثا [أو أجنبيا](2)، وإن قبضه في حياته؛ فلا يمين عليه، وأما ما خرج من رأس المال من الوصايا؛ فعلى الموصى له 76 س اليمين، ولا أعلم فيه اختلافا، والاختلاف فيما خرج من ثلث المال، وأما إذا قال الورثة أو بعضهم، نريد اليمين من الموصي له، أو المقر له؛ فلهم عليه اليمين، ولم يدعوا أن ذلك إلجاء، أو تهمة، والله أعلم.
مسألة لعلها عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي الوصي إذا اشتجر هو وزوجة الهالك، وذلك إذا ادعى هو أنه أعطاها جميع صداقها، وقالت هي: أعطيتني ذا وذا، ولم تعطني الجميع، القول قول من منهما؟