قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٤٩

الجواب: إن كان مع الزوجة صحة في صداقها، وحكم لها به الحاكم؛ فحتى يصح أنها قد قبضته، وإلا فهو باق بعينه في معنى الحكم، وإن أراد يمينها؛ فعليها اليمين أن صداقها باق في مال الهالك، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي رجل ادعت عليه امرأة، وهي مطلقته بدراهم، وأقر بها عند الحاكم، وبعد ذلك ادعى أنه أبرأته من هذه الدراهم قبل إقراره بذلك عند الحاكم، ولم يجد بينة على ذلك، وطلب يمينها، أله ذلك يمين عليها بعد إقراره أنها أبرأته من ذلك أم لا؟ قال: إن كان في إقراره، قال: إنه كان علي لهذه المرأة كذا وكذا، فحكم عليه الحاكم بإقراره ذلك، فادعى هو أنها أبرأته منه، وأراد يمينها؛ فله عليها اليمين، وإن كان قال: علي لهذه المرأة هذا الحق، ثم ادعى البراءة قبل إقراره هذا؛ فلا يعجبني أن يكون له عليها اليمين هذا؛ لأنه أقر لها بالقطع، إلا أن يدعي أنه غلط، أو نسي /77 م/ بإقراره لها قطعا، وإن أراد يمينها؛ فله عندي عليها اليمين أنها ما تعلم أنه أقر لها بهذا الحق بما ليس لها عليه، ولا تعلم أنه أقر لها بباطل، والله أعلم.

١٦٬٧٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.