قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٥٠

الباب العشرون اليمين بين الغاصب والدال(1) وخصمهما

ومن كتاب بيان الشرع: وعن المغتصب إذا قال: لم أصب إلا عشرين قفيرا، وقال المغصوب له أكثر، كيف اليمين؟ فاليمين عندي تكون على ما أقر به الغاصب، وما قبله له حق مما يدعي إليه أكثر مما أقر به.

مسألة: ومن كتاب أبي زكرياء: قلت: فإن ادعى أنه جاء مقدما بالجند، إلى بيته فنهبوه، وأنكر المدعى عليه ذلك، وطلب المدعي يمينه، هل عليه في هذا يمين؟ قال: لا يبين لي في هذا يمين.

قلت: فإن ادعى أنه دل السلطان على ماله لينهبوه، أو ليأخذوه، أو نهبوه بدلالته؛ فإذا كان ذلك قبل ذلك؛ لزمه اليمين أن يحلف ما قبله له حق من قبل ما يدعي إليه على ما يبين لي من الدلالة والفعل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جامع أحكام أبي سعيد: وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه أمر جنديا، فدخل بيته، وأخذ له غزلا، وأنكر المدعى عليه، وطلب المدعي يمين خصمه، ما يلزمه في ذلك؟ قال: معي إن كان الأمر من أعوان السلطان، وممن يطيعه من أمره؛ فيعجبني أن يكون عليه الضمان.

قلت له: فإن طلب المدعي يمينه، هل يكون عليه يمين أم لا؟ قال: معي أنه يلزمه اليمين في الشيء 77 س الذي لو أقر به؛ لزمه ضمانه، وأما الشيء الذي

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: الدار.

١٦٬٧٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.