الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٥١إن أقر به، لم يلزمه فيه إلا التوبة، ولا يلزمه فيه ضمان؛ لم يعجبني أن تلزمه يمين في مثل هذا.
١٦٬٧٧٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
إن أقر به، لم يلزمه فيه إلا التوبة، ولا يلزمه فيه ضمان؛ لم يعجبني أن تلزمه يمين في مثل هذا.