الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٥٨الدية؛ اتبع كل قوم عواقلهم على كل رجل منهم أربعة دراهم. وقال من قال: من نكل عن اليمين؛ غرم الدية وحده من ماله.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله ? قلت: فإن كان أهل القرية أقل من خمسين رجلا؟ قال: يحلف لهم من أرادوا من أهل القرية خمسين رجلا [يمينا، كل واحد منهم يحلف يمينا بالله، فإذا أتموا، ولم يكملوا خمسين رجلا](1)؛ خير أولياء المقتول /81 م/ فيهم، فممن(2) اختاروا؛ ضعف لهم عليهم الأيمان على قدر عددهم، حتى يكمل خمسين يمينا.
مسألة: وأما الذي حلف لخصمه أنه لطمه أكثر من عشر لطمات مؤثرات؛ فأقل ما يجب عليه إذا ثبت له أكثر من عشر، فأقل ذلك أحد عشر لطمة مؤثرة، وما كان أكثر من ذلك؛ فلا يصح إلا بإقراره وببينته؛ لأنه أكثر من عشر لطمات أقل ما يكون إحدى عشرة، فافهم ذلك.
مسألة: وقضى أبو مروان على رجل جرح رجلا، ثم أقر به، فطلب المجروح رفع صاحبه إلى الإمام، والجارح يطلب الرفعان، فلم يرفعهما، وفرض على الجارح أرش الجراحة، فلم يكن للجارح مال يعطي المجروح من ماله، وطلب المجروح أن يأخذ كفيلا من الجارح بحقه، فلم ير أبو مروان الكفالة عليه بنفسه، إذا لم يكن له مال؛ ورأى الإمام مهنا بن جيفر، أن ليس على المقر بالجراحة رفعان، ورأى أن يأخذ الوالي عليه كفيلا بالحق، [فجاء رجلان من أهل بلاد الجارح، فكفل